مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
380
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
يلزم ولد أب وهناك من هو أقرب . فالأقرب الإخوة ثمّ أبناؤهم ثمّ الأعمام ثمّ أبناؤهم ثمّ أعمام الأب ثمّ أبناؤهم ثمّ أعمام الجدّ ثمّ أبناؤهم . فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى ، فإذا لم يكن مولى فبيت المال . وأكثر ما يحمله كلّ رجل من العاقلة نصف دينار إن كان موسرا ، وربع دينار إن كان متجمّلا . فإن كان له أخ والعقل دينار فعليه نصف دينار ، والباقي في بيت المال . فإن كان له أخوان فعلى كلّ واحد منهما نصفه . فإن كان له أخ وابن أخ فعلى كلّ واحد منهما نصفه . فإن كان العقل دينارين وله أخ وابن أخ وعمّ وابن عمّ فعلى كلّ واحد منهم نصف دينار . وإن كان العقل خمسة دنانير وله عشرة أخوة ، فعلى كلّ واحد نصف دينار . وإن كان له خمسة أخوة وخمسة أعمام ، فعلى كلّ واحد منهم نصف دينار ، وعلى هذا أبدا . فإن اجتمع له أخوان فإن كانا لأب أو لأب وأم فهما سواء . وإن كان أحدهما لأب والآخر لأب وأم قال قوم : هما سواء ، وقال آخرون : إنّ الأخ للأب والام ثمّ الأخ للأب ؛ لأنه يدلي بامّ والإدلاء بالام كالتقدّم بدرجة بدلالة أنّه أولى بالميراث ، وهو الأقوى الذي يليق بمذهبنا . م 7 / 174 وفي موضع آخر : إذا وجبت الدية وحال الحول فرّقنا الثلث على العصبات على الإخوة وأبنائهم ، ثمّ على الأعمام وأبنائهم ، ثمّ على أعمام الأب وأبنائهم . وعلى هذا الترتيب أبدا . فإذا لم يبق له عصبة مناسب يحمل الموالي ما بقي . فإن اتّسعوا لما بقي وإلّا فعلى عصبة المولى ، ثمّ على مولى المولى . وإن لم يتّسعوا فعلى عصبة مولى المولى ، فإن لم يتّسعوا فعلى مولى مولى المولى . فإن لم يتّسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث سواء . فإن لم يتّسعوا وفضل فضل ففي بيت المال يؤخّر بيت المال عن الموالي كما يؤخّر في الميراث عنهم . م 7 / 179 ج - زيادة العاقلة على الدية : إذا قتل خطأ ووجبت الدية وكانت درجة العاقلة متّفقة ، أخوة كلّهم ، بنو أخوة كلّهم ، وكانت الدية أقلّ من عددهم ، مثل أن ألزمناهم كلّ غني نصف دينار ، وكلّ متجمّل ربع دينار ، فقلّت الدية وبقي قوم من العاقلة ، فما الحكم فيه ؟ قال قوم : يوزّع الكلّ بالحصّة ، فيلزم الغني ما يخصّه بالحصّة من نصف دينار ، والمتجمّل ما يخصّه من ربع دينار حتى يكونوا في العقل سواء . وقال آخرون : للإمام أن يخصّ بالعقل من شاء منهم ، على الغني نصف دينار ، وعلى المتجمّل ربع دينار ، ولا شيء على الباقين . وهذا أقوى . فمن قال يوزّع على الكلّ فلا كلام ، ومن قال يخصّ الإمام بالعقل من يرى منهم ، فعل ما يراه . م 7 / 180 ونحوه في الخلاف ( 5 / 286 ) . د - زيادة الدية على العاقلة : إن كانت الدية